1250 الأصل
[ 1294 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، عن ابن شهاب، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل [بها] ، ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي، فذهبت معه أسأل له، فسأل أبا هريرة عن ذلك، فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. وعبد الله بن عباس
قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة.
فقال إنك أرسلت من يدك ما كان من فضل. ابن عباس:
قال وما عاب الشافعي: ولا ابن عباس عليه أن يطلق ثلاثا . أبو هريرة