1251 [ 1295 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، يحيى بن سعيد، عن بكير، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن قال: عطاء بن يسار عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل أن يمسها. عبد الله بن عمرو
[ ص: 381 ] قال عطاء: فقلت: إنما طلاق البكر واحدة.
فقال إنما أنت قاص، الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره. عبد الله بن عمرو: جاء رجل يستفتي
قال ولم يقل له الشافعي: عبد الله: بئس ما صنعت حين طلقت ثلاثا .