1252 [ 1296 ] أبنا أبنا الربيع، أبنا الشافعي، عن مالك، يحيى بن سعيد، عن بكير أخبره، عن ابن أبي عياش أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر قال: فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟
فقال إن هذا الأمر ما لنا فيه قول، اذهب إلى ابن الزبير: ابن عباس فإني تركتهما عند وأبي هريرة [فسلهما] ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما، قال عائشة ابن عباس أفته يا لأبي هريرة: فقد جاءتك معضلة. أبا هريرة
فقال الواحدة تبتها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره، وقال أبو هريرة: مثل ذلك. ابن عباس
قال ولم يعيبا عليه الثلاث، ولا الشافعي: عائشة .