الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ 1318 ] أبنا nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فسألها: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟
هذا موقوف، وقد روي مرفوعا مرسلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن [ ص: 408 ] أسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=707322أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها" .
وموصولا من رواية أبي النضر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة; nindex.php?page=hadith&LINKID=672105أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل: ما يحل للرجل من المرأة -يعني: الحائض؟
قال: "ما فوق الإزار" .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن أبي النعمان، عن عبد الواحد، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن شداد، عن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=706469كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي [حائض] أمرها فائتزرت.
وفي ذلك دليل على أنه يحرم nindex.php?page=treesubj&link=32545الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض وهو موضع الإزار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يحرم إلا الجماع، وهو وجه لأصحابنا.