( وأمر بصفة ) في فعل ( أمر ب ) الفعل ( الموصوف ) نصا . قال ابن قاضي الجبل ، تبعا في المسودة : إذا للمجد ، ودل الدليل على استحبابها ، ساغ التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به لأن مقتضاه وجوبهما . فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء . ذكره أصحابنا . ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة ، خلافا للحنفية ، بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل . حكاه ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعل الجرجاني . قال الشيخ تقي الدين : وحقيقة المسألة : أن لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه ، وهو يشبه نسخ اللفظ ، هل يكون نسخا للفحوى ؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام . مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب
وقول المخالف متوجه . وسرها أنه : هل هو بمنزلة أمرين ، أو أمر بفعلين ، أو أمر بفعل واحد ، ولوازمه جاءت ضرورة ؟ وهو يستمد من الأمر بالشيء ، هل هو نهي عن أضداده ؟ انتهى . قال : أبو إسحاق الشيرازي أمر بالموصوف ويقتضيه ، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما ( وأمر مطلق ببيع ) أي من غير أن يقال : بعه بمائة مثلا ، أو بعه بثمن المثل ( يتناوله ) أي يتناول البيع الصادر من المأمور ( ولو ) وقع ( بغبن فاحش ) قال الأمر بالصفة ابن مفلح في أصوله : إذا ، كقوله لوكيله : بع كذا . فعند أصحابنا : يتناول [ ص: 336 ] البيع بغبن فاحش ، واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط للموكل . وفرقوا أيضا بينه وبين أمره عليه الصلاة والسلام في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله ، بخلاف الموكل ( ويصح ) أطلق الأمر ( ويضمن ) الوكيل المأمور بمطلق البيع ( النقص ) قال البيع مع الغبن الفاحش ابن مفلح : ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا ، كقول المالكية والشافعية ؟ فيه روايتان عن . وعند الحنفية : لا يعتبر ثمن المثل . واعتبروه في الوكيل في الشراء . وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية : الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل ، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها ، فهي مما لا يتم الواجب إلا به . انتهى . وقال أحمد ابن قاضي الجبل عند ذكره هذه المسألة تنبيه هذا فرد من قاعدة عامة . وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص . فإذا قلنا " جسم " لا يفهم منه أنه نام . وإذا قلنا " نام " لا يفهم أنه حيوان . وإذا قلنا " حيوان " لا يفهم أنه إنسان ، وإذا قلنا " إنسان " لا يفهم أنه زيد . فإن قلنا : إن الكلي قد يحصر نوعه في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها .
وكذلك القمر ، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم . فإذا قلت : صاحب مصر إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة . فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور .
قلت : لم يأت ذلك من قبل اللفظ ، بل من جهة أن الواقع كذلك . ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ . انتهى