( إن اختلفا ) كقول القائل " صل صم " ونحوهما ( عمل بهما ) أي بالأمرين إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم يختلفا ( ولم يقبل ) الأمر ( التكرار ) كقوله : صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة . وكقوله : أعتق سالما أعتق سالما . وكقوله : اقتل زيدا . اقتل زيدا ( أو قبل التكرار ومنعته ) أي التكرار ( العادة ) كقوله : اسقني ماء ، اسقني ماء ( أو ) قبل التكرار و ( عرف ثان ) من الأمرين . كصل ركعتين ، صل الركعتين ( أو ) قبل التكرار في حالة كون أنه ( بين آمر ومأمور عهد ذهني ) يمنع التكرار . [ ص: 337 ] والأمران المتعاقبان بلا عطف
كمن له على شخص درهم . فقال له : أحضر لي درهما ، أحضر لي درهما ( ف ) الثاني ( تأكيد ) للأول إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم تمنع العادة التكرار ، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول ، ولم يكن بين آمر ومأمور عهد ذهني ( ف ) الثاني ( تأسيس ) لا تأكيد عند القاضي وغيرهما . وذكره وابن عقيل وغيره عن الحنفية . القاضي
وقال في التمهيد في مسألة المطلق والمقيد ( كبعد امتثال ) الأمر الأول . أبو الخطاب
قال : وهو الأشبه بمذهبنا . كقولنا فيمن قال لزوجته : أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان . وذكره المجد ابن برهان عن الفقهاء قاطبة . وذلك . لأن الأصل التأسيس . وقال في التمهيد : الثاني تأكيد لا تأسيس ، لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح ، ومنع بأن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى ، ثم سلمه ( وبه ) أي والأمران المتعاقبان بعطف ( إن اختلفا ) كصل وصم ، . وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ( عمل بهما ، وإلا ) أي وإن لم يختلفا ( ولم يقبل ) الأمر ( التكرار ) حسا . أبو الخطاب
كاقتل زيدا ، واقتل زيدا ، أو لم يقبل الأمر التكرار حكما . كأعتق سالما وأعتق سالما ( ف ) الثاني ( تأكيد ) بلا خلاف ( وإن قبل ) الأمر التكرار مع العطف ( ولم تمنع ) من التكرار ( عادة ولا عرف ) بأداة التعريف ( ثان ) من الأمرين كصل ركعتين وصل ركعتين ( ف ) الثاني ( تأسيس . وإن منعت عادة ) من التكرار كقوله : اسقني ماء ، واسقني ماء ( تعارضا ) أي تعارض العطف ومنع العادة ( وإلا ) أي وإن لم تمنع عادة من التكرار ( وعرف ثان ) كصل ركعتين وصل الركعتين ( ف ) الثاني ( تأكيد ) في اختيار القاضي وأبي الفرج المقدسي . واختار أبو الحسين الوقف لمعارضة لام العهد للعطف .