الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء ( تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ) ذلك الوصف ( للتعليل كان ) تقديره ( بعيدا ) إذ ( لا فائدة فيه ) أي في التقدير حينئذ ، ويكون ذلك التقدير ( إما في السؤال ، { كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عنه ) بأن قال : فلا إذا } رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم ، فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل ، لكان تقديره بعيدا ، إذ [ ص: 514 ] لا فائدة فيه ، لعدم توقف الجواب عليه ( أو ) إما ( في نظير محله ) أي محل السؤال ( كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة ) وهو { أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج . فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } متفق عليه .

ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في الكتب الستة : أنه صلى الله عليه وسلم لما { سألته المرأة الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم } فنظيره في المسئول عنه كذلك . وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين الميت ، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية