( ومن : نفذ ولا إثم ) وبهذا قال قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له ، وعند أبو حنيفة يرجع عنه [ ص: 613 ] وينقضه ، كقول المالكية والشافعية ونقل أبي يوسف أبو طالب عن : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ، وليطلب صاحبه فيقضي بحق ( ويصح في قول : حكم مقلد ، وينقض في قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) . قال أحمد ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا ، ومراده ابن حمدان ( وفي قول ) لابن حمدان ( : كمخالفة نص الشارع ) وقال مخالفة المفتي نص إمامه ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، وقال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل ، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ; لأنه في ظنه أن إمامه أرجح .