( ) اتفاقا وأما قبل أن يجتهد ، وهو ما أشير إليه بقوله ( أو لم يجتهد ) فكذلك على الصحيح قاله ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهم ، والشافعي روايتان ، وقيل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا ، وحكي عن ولأبي حنيفة أحمد والثوري وإسحاق ، وقيل : فيما يخصه ، وقيل : يجوز التقليد لحاكم فقط ، وابن حمدان وبعض المالكية لعذر ، لضيق الوقت ، وابن سريج لأعلم منه ، وجمع لصحابي أرجح ، ولا إنكار منهم ، وقيل : وتابعي ( وله ) أي للمجتهد ( أن يجتهد ويدع غيره ) إجماعا ( والمتوقف ) من المجتهدين ( في مسألة نحوية أو ) في ( حديث على أهله : عامي فيه ) أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث عند ومحمد أبي الخطاب والموفق والآمدي وغيرهم ، والعامي يلزمه التقليد مطلقا .