( ( فله حكم ما قبل الشرع ) من إباحة أو حظر أو وقف ، قال في آداب المفتي : فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره . فقيل : له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف ، وهو أقيس انتهى . وقطع به ومن عدم مفتيا ) ابن مفلح في أصوله .