عند الأكثر قال ( ويلزم المفتي تكرير النظر ) عند تكرار الواقعة : وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده إذا تكرر النظر ، قال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره أبدا رد : نعم وغلط بعضهم فيه ، وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ; لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح ، كما قلنا في تكرر النظر وعند ابن عقيل أبي الخطاب والآمدي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه ، وإلا لزمه ، وهو ظاهر ; لأنه قد يتغير نظر [ ص: 623 ] المفتي وهذا الصحيح ; لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي . كالقياس ، أو شك في ذلك ، والغرض : أن المقلد حي ، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع ، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا ، وكذا لو كان المقلد ميتا . ( و ) يلزم ( المستفتي ) أيضا ( تكرير السؤال عند تكرار الواقعة )