الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ويلزم المفتي تكرير النظر ) عند تكرار الواقعة عند الأكثر قال ابن عقيل : وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده إذا تكرر النظر ، قال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره أبدا رد : نعم وغلط بعضهم فيه ، وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ; لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح ، كما قلنا في تكرر النظر وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه ، وإلا لزمه ، وهو ظاهر ( و ) يلزم ( المستفتي ) أيضا ( تكرير السؤال عند تكرار الواقعة ) ; لأنه قد يتغير نظر [ ص: 623 ] المفتي وهذا الصحيح ; لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي . كالقياس ، أو شك في ذلك ، والغرض : أن المقلد حي ، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع ، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا ، وكذا لو كان المقلد ميتا .

التالي السابق


الخدمات العلمية