فصل : فلو كان الراهن قضاه مائة مطلقة ، ولم ينو بها إحدى المائتين بكمالها كان على وجهين :
[ ص: 220 ] أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها موقوفة وله أن يصرفها إلى أي المائتين شاء ، ويفك بها العبد المرهون فيها .
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تكون قضاء من قضاء من المائتين نصفين ، ولا ينفك واحد من العبدين .