مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو فجائز لأن له أن يبيع زرعه أخضر ممن يقصله " . ادعى على رجل زرعا في أرض فصالحه من ذلك على دراهم
قال الماوردي : وصورتها في رجل بيده زرع في أرض ادعاه مدع فأقر له به وصالحه عليه بمال بذله له فلا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون مما يجوز بيعه بكل حال .
والثاني : أن يكون مما لا يجوز بيعه بحال .
والثالث : أن يكون مما يجوز بيعه بشرط القطع ولا يجوز على الإطلاق .
فإن كان مما يجوز بيعه بكل حال كالزرع إذا اشتد وكان بارز الحب كالشعير فيجوز الصلح عليه بالدراهم وغيرها مطلقا وبشرط القطع كما يجوز في البيع ، وإن كان مما لا يجوز بيعه مفردا بحال كالبذر قبل نباته وما اشتد من الزرع إذا كان مستورا في أكمامه كالحنطة على أصح القولين فالصلح باطل كما أن بيعه باطل .
[ ص: 416 ] وإن كان مما يجوز بيعه بشرط القطع فإن صالح عليه بشرط القطع صح الصلح ، وإن صالح عليه مطلقا لم يخل حال الأرض من أحد أمرين :
إما أن تكون للمصالح باذل المال أو لا تكون .
فإن لم تكن الأرض له بطل صلحه على الزرع بغير شرط القطع كما يبطل بيعه بغير اشتراط القطع ، وإن كانت الأرض له ففي صلحه وجهان :
أحدهما : أنه يجوز لأنه يصير تبعا للأرض فصار كمشتري الزرع مع الأرض .
والوجه الثاني : أنه باطل حتى يشترط فيه القطع لأن عقد الصلح قد انفرد بالزرع فلا يجوز أن يجعل تبعا لما لم يدخل فيه من الأرض .