فصل : وأما أبو يوسف فاعتبر أن يعقد رجل عن إذنها لقصورها عن مباشرة العقد بنفسها ، وجعله موقوفا على إجازة وليها لما فيه من حقه في طلب الأكفاء ، وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : هو أنها إن كانت مالكة للعقد لم تحتج إلى الاستنابة ، وإن كانت غير مالكة لم يصح منها الاستنابة .
والثاني : أنه إن كانت الاستنابة شرطا لم تحتج إلى إجازة ، وإن لم تكن شرطا لم تحتج إليها ، فصار مذهبه فاسدا من هذين الوجهين .