الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا ، وأراد الولي نكاح المرأة فذكرت أنها بكر ، قبل قولها ، ما لم يعلم خلافه ، وأجرى عليها حكم البكر . فإن قالت أنا ثيب قبل قولها ، وإن لم يعلم لها زوج تقدم ، ولم يسأل عن الوطء الذي صارت به ثيبا ، وأجرى عليها حكم الثيب ، فلو زوجها الأب بغير إذن : لاعتقاده أنها بكر ، فادعت بعد عقده أنها ثيب ، لم يقبل قولها في إبطال النكاح بعد وقوعه على ظاهر الصحة : لأن الأصل فيها البكارة ، فإن أقامت أربع نسوة شهدن لها أنهن شاهدنها قبل النكاح ثيبا لم يبطل العقد ، إمضاء لجواز أن تكون عذرتها زالت بظفرة ، أو إصبع ، أو حلقة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية