الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " ولو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال : ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده : لرواية عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر .

                                                                                                                                            والعاهر : الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده ، وإن لم يكن زانيا في الحكم : ولأن السيد مالك لمنافعه وأكسابه فلم يكن له تفويتها بتزويجه . فإن تزوج بإذن سيده كان النكاح جائزا : لأن مستحق الحجر قد رفعه بإذنه ، فعاد إلى جواز تصرفه ، وإن تزوج بغير إذن سيده ، كان نكاحه باطلا .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : يكون موقوفا على إجازة السيد ، وقال مالك : نكاحه جائز وللسيد فسخه ، والدليل عليها رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ، وقد روي هذا الخبر موقوفا على ابن عمر : ولأن الحجر المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية