الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه ، نظر في العبد ، فإن كان غير بالغ لم يجبر السيد على تزويجه : لأنه قبل البلوغ غير محتاج إلى النكاح ، وإن كان بالغا فهل يجبر السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه ، زوجه الحاكم أم لا ؟ على قولين :

                                                                                                                                            أحدهما - أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة - : أن السيد يجبر على تزويج العبد لما يدعو إليه : من حاجته وكمال مصلحته وسكون نفسه ، فشابه ما يحتاج إليه من تمام قوته وكمال كسوته .

                                                                                                                                            والقول الثاني - نص عليه في القديم والجديد ، وهو الصحيح - : أن السيد لا يجبر على تزويج عبده : لأنه يجري مجرى الملاذ والشهوات ، ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه وشهواته ، فعلى تقدير القولين لو كان السيد مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون .

                                                                                                                                            فإن قيل بالقول الأول : أن السيد يجبر على نكاح عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن يزوج عبده إذا طلب النكاح ، وإن قيل بالقول الثاني : أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن لوليه أن يزوجه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية