الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل ، فإن لم يدخل بها فرق بينهما ، ولا مهر ولا نفقة : لأن فساد العقد قد أسقط ما تضمنه من العوض ، وإن دخل بها فرق بينهما وكان لها بالدخول مهر مثلها : لوطء الشبهة لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها وأين يكون المهر ؟ فيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما - نص عليه في القديم والجديد - : أن يكون في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه : لأنه حق وجب برضى مستحقه ، فأشبه الديون .

                                                                                                                                            والقول الثاني : خرجه أصحابنا من كلام أشار إليه الشافعي في القديم أنه يكون في رقبة عبده يباع فيه إلا أن يفديه به سيده : لأنه وجب بالوطء الذي هو إتلاف فأشبه الجناية ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية