الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت أنها لا تجبر على نكاحه إذا أبت فكذلك لو بذلت له نفسها لم يجبر على نكاحها إذا أبى : لأن الشرط إذا لم يوجب إجبارها لم يوجب إجباره ، وكان كل واحد منهما على خياره ، وإذا كانا كذلك فلها حالتان :

                                                                                                                                            إحداهما : أن يتناكحا .

                                                                                                                                            والثانية : أن لا يتناكحا .

                                                                                                                                            فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها ، فله عليها قيمتها ، وإنما وجبت له عليها قيمتها : لأنه أعتقها على شرط منع الشرع من لزومه ، فإذا فاته الرجوع برقبتها لنفوذ العتق رجع بقيمتها ، كما لو أعتقها على حمى أو حرى تجب له القيمة يوم العتق لا يوم الرجوع بالقيمة : لأن بالعتق وقع الاستهلاك الموجب للقيمة ، وهكذا لو أعتق على هذا الشرط أم ولده أو مكاتبته أو مدبرته لم يلزمهن أن يتزوجن به ، وكان له على كل واحدة منهن : لأنهن سواء في تفارقهن فتساوين في عتقهن ، وهكذا لو أعتقهن على أن يتزوج بهن ، ولم يقل على أن عتقهن صداقهن كان العتق نافذا ، وله عليهن قيمتهن : لأن الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم يلزمهن فوجب العدول عنه إلى قيمتهن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية