الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ الشرط الأول في الكفاءة وهو الدين ]

                                                                                                                                            أما الشرط الأول : وهو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان شرطا معتبرا بالإجماع : لقوله تعالى : لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة [ الحشر : 20 ] . ولقوله صلى الله عليه وسلم : أنا برئ من كل مسلم مع مشرك .

                                                                                                                                            وإن كان اختلافهما في الصفات والفجور مع اتفاقهما في الإسلام ، فعند محمد بن الحسن : أنه ليس بشرط معتبر ، وعند الجماعة عنه : أنه شرط معتبر لقوله تعالى : [ ص: 102 ] الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك [ النور : 3 ] . وقال تعالى : أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون [ السجدة : 18 ] .

                                                                                                                                            وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا .

                                                                                                                                            فأما المسلمان إذا كان أبوا أحدهما مسلمين وأبوا الأخير كافرين فإنهما يكونا كفئين .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة : لا تكافؤ بينهما لأنه لما لم يتكافأ الآباء لم يتكافأ الأبناء .

                                                                                                                                            وهذا خطأ : لأن فضل النسب يتعدى وفضل الدين لا يتعدى : لأن النسب لا يحصل للأبناء إلا من الآباء ، فتعدى فضله إلى الأبناء ، والدين قد يحصل للأبناء بأنفسهم من غير الآباء فلم يتعد فضله إلى الأبناء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية