الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ثم قال الشافعي - رضي الله عنه - " أو سقيما " وفيه روايتان :

                                                                                                                                            أحدهما : مؤلما يعني ذا المرض المؤلم .

                                                                                                                                            والرواية الثانية : موليا يعني ذا المرض المولى عليه لفقد تمييزه كالبرسام وإن كان مرضه مؤلما نظر في ألمه ، فإن كان يسيرا لا يمنعه من الفكر والنظر ، كان على ولايته وإن كان ألمه عظيما قد قطعه عن الفكر وصرفه عن الحظ والصلاح ، فلا ولاية له لفقد المقصود بها منه ، وإن كان مرضه موليا عليه كإفاء المبرسم ، فلا يصح منه أن يزوج منه في حال إغمائه ، وفي بطلان ولايته وجهان :

                                                                                                                                            [ ص: 119 ] أحدهما : قد بطلت لزوال عقله بالجنون ، فعلى هذا تنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : لا تبطل : لأن إعفاء المريض استراحة بالنوم ، وبهذا المعنى فرقنا بينه وبين المرض المؤلم الذي ليس باستراحة في إبطال الولاية ، فعلى هذا ينوب عنه الحاكم في التزويج ولا تنتقل إلى من بعده من الأولياء ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية