فصل : [ القول في غرور الزوج بالصفة ]
وأما القسم الثالث : وهو فهو أن يتزوجها على أنها بكر ، فتكون ثيبا ، أو على أنها شابة فتكون عجوزا ، أو على أنها جميلة فتكون قبيحة ، إلى ما جرى هذا المجرى من الصفات ، ففي النكاح قولان : غرور الزوج بالصفة
أحدهما : باطل ، وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه ، وإن دخل بها فعليه مهر مثلها . وفي رجوعه به على من غره قولان على ما مضى في غرور النسب من اعتبار حال من غره .
والقول الثاني : أن النكاح صحيح ، فعلى هذا يكون خياره في غرورها معتبرا بخيارها في غروره ، وفي خيارها لو غرها الزوج في هذه الصفات وجهان :
أحدهما : لا خيار لها ، فعلى هذا أولى أن يكون له خيار .
والوجه الثاني : لها الخيار ، فعلى هذا يكون معتبرا بخياره إذا كان مغرورا بالحرية ، وفيه قولان :
أحدهما : لا خيار له فيه ، فعلى هذا أولى أن لا يكون له خيار إذا غر بهذه الصفات .
والقول الثاني : له الخيار ، فعلى هذا يكون معتبرا بعلة الخيار في هذا القول ، فإن قيل : إنها في مقابلة خيار الزوجة ، فله الخيار في نقصان هذه الصفات ، كما كان للزوجة على هذا الوجه . وإن قيل : إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان الاستمتاع ، فلا خيار له هاهنا لعدم النقص فيهما ، فأما إذا تزوجها على شرط فكانت أعلى منه ، مثل أن يتزوجها على أنها ثيب فتكون بكرا ، أو على أنها عجوز فتكون شابة ، أو على أنها قصيرة فتكون طويلة ، أو على أنها قبيحة فتكون جميلة ، وما شاء كل هذه الصفات ، ففي النكاح أيضا قولان :
أحدهما : باطل .
[ ص: 148 ] والثاني : جائز ولا خيار له .