فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يخترن المقام معه قبل إسلامهن ، ففي هذا الاختيار وجهان ذكرناهما :
أحدهما : أنه لغو لا حكم له : لأنهن جاريات في فسخ ينافي اختيار المقام فبطل حكمه : تغليبا لحكم الفسخ ، وهذا هو المنصوص عليه هاهنا ، فعلى هذا إن أسلمن بعد عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين ، وإن أسلمن في عددهن كان لهن الخيار في المقام أو الفسخ .
والوجه الثاني : أن اختيار المقام قد أبطل حقهن في الفسخ بعد الإسلام ، ويكون موقوف الحكم على إمضائه في زمانه ، فعلى هذا إن لم يسلمن حتى انقضت عددهن بان باختلاف الدين ، وإن أسلمن في عددهن سقط حقهن من اختيار الفسخ لما تقدم من اختيار المقام .