فصل : وأما القسم الثالث : وهو أن يمسكن في الشرك ، فلا يخترن بعد العتق مقاما ولا فسخا ، فمذهب الشافعي : أن لهن إذا أسلمن أن يخترن الفسخ ، ولا يكون إمساكهن عنه إسقاطا لحقهن منه : لأن اختيارهن قبل الإسلام موقوف وبعد الإسلام نافذ ، فجاز تأخيره عن زمان الوقف إلى زمان النفوذ ، ووهم بعض أصحابه فجعل إمساكهن عنه إسقاطا لحقهن منه ، قال : لأن ما تقدم من الشرك هدر ، والإسلام يجب ما قبله ، وهذا خطأ : لأنه لو أوجب أن يكون الخيار هدرا لأوجب أن يكون النكاح والطلاق هدرا ، ولما لزم في الإسلام حكم عقد تقدم في الشرك . وفي فساد هذا دليل على فساد ما أفضى إليه ، وإذا ثبت أن لهن الخيار بعد الإسلام ، فالجواب فيه إن اخترن الفسخ أو المقام على ما مضى .
[ ص: 277 ]