فصل : فأما إذا ، إما لأنهن لم يعلمن بعتقهن حتى أعتق الزوج ثم علمن ، وإما لأنهن علمن . أعتق الإماء قبل الزوج ، ولم يخترن الفسخ حتى أعتق الزوج
وقيل : إن خيارهن على التراخي دون الفور فلم يعجلن الخيار حتى أعتق الزوج ، وفي خيارهن قولان :
أحدهما : قد سقط والسقوط موجبه من النقص وحصول التكافؤ بالعتق .
والقول الثاني : أنه باق بحاله ، ولهن الخيار بعد عتقه : لأن ما استقر وجوبه استحق استيفاؤه .