الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : والثاني من عيوبهما : الجذام وهو عفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيهما حتى يسقط فتبطل ، وربما سرى إلى النسل وتعدى إلى الخليط ، والنفس تعافه وتنفر منه ، فلا يسمح بالمخالطة ولا تحبب إلى الاستمتاع ، وقد روى سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فروا من المجذوم فراركم من الأسد . وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه ، فمد يدا جذماء ، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قبض يده ولم يصافحه ، وقال : اذهب فقد بايعناك ، ففي الجذام الخيار قليلا كان أو كثيرا : لأن قليله يصير كثيرا ، وسواء كان في الزوج أو الزوجة .

                                                                                                                                            فأما الزعر : فهو من مبادئ الجذام ، وربما برئ ولم يصر جذاما ، ويقع في الحاجبين فيناثر به الشعر ، وفي الأنف فيتغير به الجلد ، ولا خيار فيه : لأنه ليس بجذام عادي ولا النفوس منه نافرة ، فلو اختلفا فيه فادعى الزوج أن بها جذاما ، وقالت : بل هو زعر وقف عليه عدلان من علماء الطب ، فإن قالا : هو جذام ثبت فيه الخيار ، وإن قالا : زعر فلا خيار فيه ، وإن أشكل فالقول قولها مع يمينها أنه زعر ولا خيار فيه : لأن الأصل عدم الخيار إلا أن يثبت ما يوجبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية