الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها ، فقد اختلف أصحابنا بماذا يثبت العنة إن ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها - وهو قول أبي إسحاق المروزي - : أنها لا تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره ، فيكون الإقرار وحده معتبرا في ثبوتها .

                                                                                                                                            والوجه الثاني - وهو قول أبي سعيد الإصطخري - : أنها تثبت بإقراره ، أو بنكوله لعدم إنكاره ، ولا يراعي فيه يمين الزوجة : لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف .

                                                                                                                                            والوجه الثالث - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ، وأكثر أصحابنا ، وحكاه أبو حامد الإسفراييني ولم يحك ما سواه - : أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله ، وإنكاره لا يثبت إن لم يحلف بعد النكول ، ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على حاله ، كما يحلف على كنايات القذف والطلاق ، وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر ونكل ، والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 371 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية