الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا تقرر أنه فسخ وليس بطلاق ، فلا مهر لها ولا عدة عليها .

                                                                                                                                            وقال أبو حنيفة ومالك : لها المهر وعليها العدة ، وهذا عندنا ليس بصحيح ، لا يوجب المهر ، ويوجب العدة بالإصابة ، ولم يكن من العنين الإصابة ، ولا تستحق نصف المسمى ، ولأن المتعة لم تكن مسمى : لأنه فسخ من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية