الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : رضي الله عنه : فإن أقامت معه فهو ترك لحقها " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : قد مضى الكلام في الفسخ : لأنه لا يصح إلا بشرطين :

                                                                                                                                            أحدهما : انقضاء السنة .

                                                                                                                                            والثاني : حكم الحاكم .

                                                                                                                                            فأما الرضا ، فهو اختيار المقام ، فلا يفتقر إلى حكم : لأنه يقيم بعقد سابق ، ولا يفتقر إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقرا إلى حكم ، وهل يفتقر الرضا في لزومه إلى انقضاء الأجل أم لا ؟ فيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : يفتقر الرضا إلى انقضاء الأجل ، فإن رضيت قبل انقضائه لم يلزم : لأن الرضا إنما يكون بعد استحقاق الفسخ ، وهي قبل انقضاء الأجل لم تستحق الفسخ فلم يلزمها الرضا كالأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يلزمها الرضا بوجوده قبل استحقاق الفسخ .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل ، ويصح الرضا قبله وبعده : لأن الأجل مضروب لظهور العنة ، فكان الرضا بها مبطلا للأجل المضروب لها ، وإذا بطل الأجل لزم العقد .

                                                                                                                                            والرضا إن كان في غير مجلس الحاكم : لأنه لا يكون إلا بصريح القول ، وكان أيضا ، بأن يعرض الحاكم عليها الفسخ ولا تختار ، فيكون تركها للاختيار للفسخ رضا منها بالمقام ، والله أعلم .

                                                                                                                                            [ ص: 376 ]

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية