الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            القسم الأول : [ أن يطلقها بعد تعليمها ] :

                                                                                                                                            أحدها : أن يطلق بعد أن علمها جميع القرآن ، فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون قبل الدخول ، أو بعده .

                                                                                                                                            فإن كان بعد الدخول : فقد استقر لها بالدخول جميع الصداق ، وقد وفاها إياه بتعليم جميع القرآن ، فلا تراجع بينهما بشيء .

                                                                                                                                            وإن كان طلاقه قبل الدخول : فقد استحق أن يرجع عليها بنصف الصداق ؛ لقول الله تعالى : وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم .

                                                                                                                                            فإن كان عينا حاضرة رجع بنصفها ، وإن كانت تالفة ولها مثلها رجع بنصف مثلها ، وإن لم يكن لها مثل رجع بقيمة نصفها ، وليس تعليم القرآن عينا حاضرة فيرجع بنصفها ، [ ص: 413 ] ولا هو مما له مثل فيرجع بمثل نصفه ، فلم يبق إلا أن يرجع بقيمة نصفه ، وذلك نصف أجرة مثل التعليم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية