الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : " فإن رأى صورا ذات أرواح لم يدخل إن كانت منصوبة ، وإن كانت توطأ فلا بأس ، فإن كان صور الشجر فلا بأس ، وأحب أن يجيب أخاه ، وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع لأجبت " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح وإذا كان في الوليمة صور فهي ضربان :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون صور شجر ونبات ، وما ليس بذي روح فلا تحرم ؛ لأنها كالنقوش التي تراد للزينة ، وسواء كانت على مسدل من بسط ووسائد أو كانت على مصان من ستر أو جدار ، ولا يعتذر بها المدعو في التأخر .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن تكون صور ذات أرواح من آدمي أو بهيمة ، فهي محرمة وصانعها عاص ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور ، وقال : ويؤتى به يوم القيامة ، فيقال له : انفخ فيه الروح ، وليس بنافخ فيه أبدا .

                                                                                                                                            وقد حكي عن عكرمة في تأويل قول الله تعالى : إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة [ الأحزاب : 57 ] أنهم أصحاب التصاوير ، وإذا عملها محرم على صانعها ، فالكلام في تحريم استعمالها وإباحته معتبر بحال الاستعمال ، فإن كانت [ ص: 564 ] مستعملة في منصوب مصان عن الاستبدال كالحيطان فهي محرمة ، يسقط معها فرض الإجابة ، لما روي : عن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه ، أنه قال : صنعت طعاما ، ودعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما دخل البيت ، رجع ، فقلت : يا رسول الله : ما رجعك ؟ قال : رأيت صورة ، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة أو كلب .

                                                                                                                                            وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح أمر عمر أن يمحو كل صورة في الكعبة ، فلما محيت دخلها .

                                                                                                                                            ولأن الصور كانت السبب في عبادات الأصنام ، حكي : أن آدم لما مات افترق أولاده فريقين : فريق تمسكوا بالدين والصلاح ، وفريق مالوا إلى المعاصي والفساد ، ثم اعتزل أهل الصلاح ، فصعدوا جبلا ، وأخذوا معهم تابوت آدم ، ومكث أهل المعاصي والفساد في الأرض ، فكانوا يستغوون من نزل إليهم من أهل الجبل ، واستولوا على تابوت آدم فصور لهم إبليس صورة آدم ؛ ليتخذوها بدلا من التابوت فعظموها ، ثم حدث بعدهم من رأى تعظيمها ، فعبدها ، فصارت أصناما معبودة ، فلذلك حرم استعمال الصور فيما كان مصانا معظما .

                                                                                                                                            وقال أبو سعيد الإصطخري : إنما كان التحريم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ؛ ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها وزوال تعظيمها ، وهذا المعنى قد زال في وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن تعظيمها ، فزال حكم تحريمها ، وحظر استعمالها ، وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما استحسن من حجر أو شجر ، فلو كان حكم الحظر باقيا لكان استعمال كل ما استحسن حراما .

                                                                                                                                            وهذا الذي قاله خطأ ؛ لأن النص يدفعه ، وإن ما جانس المحرمات تعلق به حكمها ، ولو ساغ هذا في صور غير مجسمة لساغ في الصور المجسمة ، وما أحد يقول هذا ففسد به التعليل .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية