الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
1314 [ 1438 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا يحيى بن حسان، عن هشيم بن بشير، عن سيار أبي الحكم، عن علي في امرأة المفقود إذا قدم وقد تزوجت امرأته: هي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، ولا تخير .

التالي السابق


الشرح

أبو عوانة: هو الوضاح، يقال: ابن عبد الله الكندي الواسطي، [ ص: 44 ] كان مولى ليزيد بن عطاء البزاز، وقيل: كان مولى ابنه عطاء.

روى عن: الحكم بن عتيبة، وقتادة، ومعاوية بن قرة، وبكير بن [الأخنس] .

وروى عنه: يزيد بن زريع، ووكيع، وأبو نعيم، ومسلم بن إبراهيم، وحجاج الأنماطي، وقتيبة.

ولد سنة اثنتين وتسعين، وتوفي سنة ست وسبعين ومائة .

وعباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي.

سمع: أباه، وعائشة.

روى عنه: ابنه يحيى، ومحمد بن جعفر، وهشام، وعبد الواحد بن حمزة .

وهشيم: هو ابن بشير بن القاسم بن دينار الواسطي أبو معاوية السلمي مولاهم، أصله من بلخ ونزل جده القاسم واسطا للتجارة.

سمع: حميدا الطويل، وأبا إسحاق الشيباني، وإسماعيل بن أبي خالد.

وروى عنه: عمرو الناقد، وعمرو بن زرارة، وعلي بن المديني، وقتيبة، ويحيى بن يحيى، وأحمد بن منيع، وعثمان بن أبي شيبة.

ولد سنة أربع ومائة، ومات سنة ثلاث وثمانين ومائة [ ص: 45 ] .

وسيار: هو ابن وردان، ويقال له: سيار بن أبي سيار أبو الحكم الواسطي.

ذكر البخاري أنه سمع طارق بن شهاب.

وسمع منه: عبيد الله بن عمر، وبشير بن سلمان، وهشيم.

ونوزع في سماعه من طارق، ويقال: أن سيار هذا أخو مساور الوراق لأمه .

وإذا غاب زوج المرأة وانقطع خبره لم يكن لها أن تنكح حتى يبلغها خبر وفاة الزوج أو طلاقه إياها عند أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي في "الجديد"، ويوافقه الأثر المنقول عن علي -رضي الله عنه- وروى مثله حنش وسعيد بن جبير عن علي -رضي الله عنه-، وقد روي في حديث مسند عن المغيرة بن شعبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان" إلا أن في رواته من لا يحتج به عند أهل الحديث.

وعن عمر -رضي الله عنه- أن امرأة المفقود تتربص أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم لها أن تنكح.

ويروى مثله عن عثمان -رضي الله عنه-، وإليه ذهب الشافعي في القديم.

وعن عمر -رضي الله عنه-؛ أنها إذا نكحت ثم جاء زوجها الأول فإنه يخير بين المرأة وصداقها، فإن اختار الصداق فهو على الزوج الثاني، وإن اختار [ ص: 46 ] المرأة اعتدت ورجعت إلى الأول ولها مهرها على الثاني ويروى مثل ذلك عن عثمان.

وقول علي في الأثر الثاني: "ولا تخير" أراد به الرد على ما ذكراه.




الخدمات العلمية