84 - ما يجوز من العمل في الصلاة
4180 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: "ما كان من عمل في الصلاة خفيف، لم يقطع الصلاة، وذلك مثل الإشارة برد السلام، وغيره". الشافعي
4181 - واحتج بما أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة، زيد بن أسلم، عن قال: عبد الله بن عمر بني عمرو بن عوف، فكان يصلي، ودخلت عليه رجال من الأنصار يسلمون عليه"، فسألت "دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد صهيبا: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قال: "كان يشير إليهم" .
[ ص: 177 ] 4182 - ورواه عن الحميدي، وقال: سفيان، "كان يشير إليهم بيده" وكذلك رواه عن هشام بن سعد، عن نافع، إلا أنه قال: عن ابن عمر، بلال.
4183 - وكان يقول: كلا الحديثين عندي صحيح، وقد رواه أبو عيسى الترمذي، عنهما جميعا. ابن عمر