الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
4956 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله العنسي قال: أخبرنا وكيع، عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا، يحدث، فذكره.

4957 - أخرجه البخاري، ومسلم في الصحيح، من حديث وكيع، وفي رواية عبد الواحد بن زياد، وأبي معاوية، عن الأعمش "من البول"، ويشبه أن يكون هذا الحديث غير الأول، لموافقة أبي هريرة ابن عباس في بعض لفظ الحديث الأول.

4958 - وروينا عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، والقذر".

4959 - وقال في حديث ابن مسعود في الروثة: "هذه ركس".

4960 - وروينا عن ابن عمر، أنه قال في بول الناقة: اغسل ما أصابك منه.

4961 - والذي روي في قصة، العرنيين من الإذن في شرب ألبانها، وأبوالها، فذاك للتداوي بها عند الضرورة .

[ ص: 370 ] 4962 - وقيل للشافعي في الإسناد الذي تقدم: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن في ألبان الإبل، وأبوالها شفاء للذربة بطونهم".

4963 - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان قال: أخبرنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحسن يعني ابن موسى قال: حدثنا عبد الله بن لهيعة قال: حدثنا عبد الله بن هبيرة، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أبوال الإبل، وألبانها شفاء للذربة بطونهم".

4964 - فهذا إذا كان ثابتا يدل على أنه، إنما أبيح للذربة بطونهم، وهم الذين بهم الماء الأصفر، الذي لم تزل العرب، تقول: لا شفاء لهم، إلا ألبان الإبل، وأبوالها، أو شق البطن، فإذا كان يجوز شق البطن، وقطع العضو رجاء [ ص: 371 ] العافية، فهذا محرم لغير معنى الضرورة، كما أجيز على الضرورة، أكل الميتة، وما نصب محرما معها، وحكم الضرورات مخالف لغيره.

4965 - قال الشيخ أحمد: وإنما توقف في صحة الخبر، لأن راويه ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به.

4966 - وأما حديث مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء، مرفوعا: "ما أكل لحمه، فلا بأس ببوله"، فهكذا رواه سوار بن مصعب مرة، وقال: أخرى، فلا بأس بسؤره .

[ ص: 372 ] 4967 - وخالفه عمرو بن الحصين، عن يحيى بن العلاء الرازي، فرواه عن مطرف، عن محارب، عن جابر، مرفوعا "في البول".

4968 - وعمرو، ويحيى، وسوار: ضعفاء لا يحتج بروايتهم.

[ ص: 373 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية