106 - سجود القرآن ليس بحتم
4473 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو بكر، قالوا: حدثنا وأبو زكريا، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن النبي صلى الله عليه وسلم، " قرأ بالنجم، فسجد وسجد الناس معه، إلا رجلين قال: "أرادا الشهرة". أبي هريرة، عن
4474 - قال رحمه الله: والرجلان، لا يدعان إن شاء الله الفرض، ولو تركاه، أمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإعادته. الشافعي
[ ص: 255 ] 4475 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عطاء بن يسار، عن أنه "قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالنجم، فلم يسجد فيها". زيد بن ثابت،
4476 - واحتج أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم، أبان بأن الله فرض خمس صلوات، فقال رجل: يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تطوع".
4477 - فلما كان سجود القرآن خارجا من الصلوات المكتوبات، كانت سنة اختيار.
4478 - وقال في القديم: أخبرنا عن مالك، عن أبيه، أن هشام بن عروة، قرأ سجدة، وهو على المنبر، فنزل، فسجد، وسجدوا معه، ثم قرأ الجمعة الأخرى، فتهيأ الناس للسجود، فقال: "أيها الناس على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء، فقرأها، فلم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا". عمر بن الخطاب
4479 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عن أبيه، أن هشام بن عروة، قرأ: يريد هذا الحديث . عمر بن الخطاب
[ ص: 256 ] 4480 - وقد رويناه من حديث عن ربيعة بن عبد الله موصولا بمعناه، من زيادة عمر، عن نافع فيه، إن الله لم يفرض السجود، إلا أن نشاء، ومن ذلك الوجه أخرجه ابن عمر في الصحيح. البخاري
4481 - قال في القديم: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن معمر، عن ابن طاوس، عكرمة بن خالد، عن قال: "ليست السجدة بواجبة". ابن عباس
4482 - قال وروينا عن الشيخ أحمد: عائشة، ما دل على ذلك. وعمران بن حصين،
[ ص: 257 ]