5245 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير عن مالك، أن نافع، "كان يصلي على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما". عبد الله بن عمر
5246 - وروينا عنه من وجهين آخرين، لم يأذن فيها عند الغروب حتى تغرب، ولا عند الطلوع حتى ترتفع.
5247 - وروينا في ذلك، عن أبي برزة الأسلمي، وأنس بن مالك.
5248 - واحتج بعض من تبعهم في ذلك بحديث عقبة بن عامر الجهني: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى [ ص: 443 ] ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".
5249 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بكر بن محمد الصيرفي قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: سمعت أبي يقول، سمعت موسى بن علي بن رباح فذكره. وهو مخرج في كتاب مسلم، من حديث عقبة بن عامر، عن ابن وهب، موسى.
5250 - ورواه عن روح بن القاسم عن أبيه، وزاد فيه، قلت موسى بن علي، لعقبة: أندفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن بالليل. أبو بكر
5251 - قال النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وهو مخصوص، عند الشيخ أحمد: لكل صلاة لا سبب لها، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات. الشافعي
5252 - وأما ما روي عن في ذلك، فقد أجاب عنه ابن عمر بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: "النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء، فنهى عن الصلاة على الجنائز، وصلى عليها بعد الصبح والعصر"، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات . الشافعي
[ ص: 444 ] 5253 - فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، كما نهى عنها عند طلوع الشمس، وعند غروبها لزمه ما قلت: أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم.
5254 - ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه، أن يقول: نهى عنها فيما لا يلزم، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة، وفيما يؤكد منها.
5255 - أخبرنا بذلك قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع فذكره فيما تكلم به في هذه المسألة، والله أعلم، وبالله التوفيق. الشافعي،
5256 - وروينا في حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" . حفصة، عن
[ ص: 445 ] 5257 - وروينا عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر". ابن عمر،
5258 - ورويناه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمرو،
5259 - ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب
5260 - وروي عن سعيد، أنه نهى عن ذلك، فقيل: يا يعذبني الله على الصلاة؟ قال: "لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة". أبا محمد،
[ ص: 446 ]