الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
5245 - أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال: أخبرنا أبو عمرو بن نجيد قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر "كان يصلي على الجنائز بعد العصر، وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما".

5246 - وروينا عنه من وجهين آخرين، لم يأذن فيها عند الغروب حتى تغرب، ولا عند الطلوع حتى ترتفع.

5247 - وروينا في ذلك، عن أبي برزة الأسلمي، وأنس بن مالك.

5248 - واحتج بعض من تبعهم في ذلك بحديث عقبة بن عامر الجهني: "ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى [ ص: 443 ] ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب".

5249 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا بكر بن محمد الصيرفي قال: حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال: حدثنا موسى بن علي بن رباح قال: سمعت أبي يقول، سمعت عقبة بن عامر، فذكره. وهو مخرج في كتاب مسلم، من حديث ابن وهب، عن موسى.

5250 - ورواه روح بن القاسم عن موسى بن علي، عن أبيه، وزاد فيه، قلت لعقبة: أندفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل.

5251 - قال الشيخ أحمد: النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عام، وهو مخصوص، عند الشافعي لكل صلاة لا سبب لها، ونهيه عن القبر فيهن لا يتناول الصلاة على الجنائز، وهو عند كثير من أهل العلم محمول على كراهية الدفن في تلك الساعات.

5252 - وأما ما روي عن ابن عمر في ذلك، فقد أجاب عنه الشافعي بأنه إنما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم: "النهي أن يتحرى أحد أن يصلي عند طلوع الشمس، وعند غروبها، فذهب أن النهي مطلق على كل شيء، فنهى عن الصلاة على الجنائز، وصلى عليها بعد الصبح والعصر"، لأنا لم نعلمه روى النهي عن الصلاة في هذه الساعات .

[ ص: 444 ] 5253 - فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر، كما نهى عنها عند طلوع الشمس، وعند غروبها لزمه ما قلت: أن يعلم أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم.

5254 - ومن روى فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما، وأقر قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه، أن يقول: نهى عنها فيما لا يلزم، ولم ينه الرجل عنه فيما اعتاد من صلاة النافلة، وفيما يؤكد منها.

5255 - أخبرنا بذلك أبو عبد الله قال: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي، فذكره فيما تكلم به في هذه المسألة، والله أعلم، وبالله التوفيق.

5256 - وروينا في حديث صحيح عن حفصة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين" .

[ ص: 445 ] 5257 - وروينا عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد طلوع الفجر، إلا ركعتي الفجر".

5258 - ورويناه عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5259 - ورواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم.

5260 - وروي عن سعيد، أنه نهى عن ذلك، فقيل: يا أبا محمد، يعذبني الله على الصلاة؟ قال: "لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة".

[ ص: 446 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية