5263 - أخبرنا في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: قرئ على بحر بن نصر أخبرك ابن وهب: عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: عبد الله بن عمر قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم "يسبح على الراحلة، رواه في الصحيح، عن مسلم عن حرملة وأخرجا الحديث الأول، من حديث ابن وهب، مالك.
5264 - وقد ذكرنا في الجزء الأول وتر علي، على الراحلة، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وابن عمر،
[ ص: 448 ] 5265 - ونزول لوتره لا يرفع جوازه على الراحلة، ولا يجوز دعوى النسخ فيما روينا في ذلك بما روي في تأكيد الوتر من غير تاريخ، ولا سبب يدل على النسخ. ابن عمر
5266 - وما روي في تأكيد الوتر يدل على أنه أول ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم الوتر، وإنما صلاها على الراحلة، بعد ما شرعها، وأخبر أمته بأمرهم بها إن ثبت الحديث عنه، فكيف يكون ذلك ناسخا لما صنع فيها بعده.
5267 - وروينا علي، رضي الله عنه، أنه قال: الوتر ليس بحتم، ولكنه سنة حسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم "إن الله وتر يحب الوتر". عن
5268 - وقال مرة: "أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر".
5269 - وروينا عن أبي عبيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن"، فقال أعرابي: ما تقول قال: "ليس لك، ولا لأصحابك" ابن مسعود، عن .
[ ص: 449 ] 5270 - وروينا عن أنه سئل عن الوتر، فقال أمر حسن جميل، عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وليس بواجب. عبادة بن الصامت،
5271 - وحديثه الآخر في تكذيب من قال الوتر واجب، واستدلاله بالخبر قد مضى في أول كتاب الصلاة.
5272 - وحديث أبي المنيب، عن عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا". عبد الله بن بريدة،
5273 - يتفرد به أبو المنيب العتكي ، قال عنده مناكير. البخاري:
5274 - وحديث عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي مرة، خارجة بن حذافة العدوي، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، الوتر الوتر" مرتين . عن
[ ص: 450 ] 5275 - قال لا يعرف لإسناده سماع بعضهم من بعض. البخاري:
5276 - قال وقد روي بعض معناه في حديث الشيخ أحمد: وغيره، وأسانيده ضعيفة، والله أعلم. عمرو بن العاص
5277 - وروينا في كتاب الجامع مثل هذا المتن في ركعتي الفجر بإسناد صحيح، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي سعيد الخدري،
5278 - وكان في الجديد يقول: في صلاة المنفرد تطوعا بعضها أوكد من بعض، وأوكد ذلك الوتر، وإنما قال ذلك: لما روي في تأكيدها من هذه الأخبار . الشافعي
[ ص: 451 ] 5279 - وقال في القديم: أوكد النافلة ركعتا الفجر.
5280 - قال وهذا لما ثبت الشيخ أحمد: عن أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، وقال: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها". عائشة
5281 - وروي عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل". أبي هريرة