2086 - ( 15 ) حديث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فقطع بيمينه }. البغوي ، وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة ، وفيه قصة ، وفي إسناده . عبد الكريم بن أبي المخارق
2087 - ( 16 ) حديث : { أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق : إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله } وفي إسناده الدارقطني ، ورواه الواقدي ، عن بعض أصحابه ، عن الشافعي ، عن ابن أبي ذئب الحارث بن عبد الرحمن ، عن ، عن أبي سلمة مرفوعا : { أبي هريرة }. [ ص: 128 ] وفي الباب عن السارق إذا سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله ، ثم إن سرق فاقطعوا يده ، ثم إن سرق فاقطعوا رجله عصمة بن مالك . رواه الطبراني وإسناده ضعيف . والدارقطني
2088 - ( 17 ) حديث : { جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقطع يده ، ثم أتي به ثانيا فقطع رجله ، ثم أتي به ثالثا فقطع يده ، ثم أتي به رابعا فقطع رجله ، ثم أتي به خامسا فقتله }. بهذا ، وفيه الدارقطني محمد بن يزيد بن سنان ، قال : هو ضعيف ، ورواه الدارقطني أبو داود أيضا بغير هذا السياق ، بلفظ : { والنسائي : فانطلقنا إلى مربد النعم ، فاستلقى على ظهره ، فقتلناه ، ثم اجتررناه ، فألقيناه في بئر ، ورمينا عليه الحجارة جابر }. وفي إسناده جيء بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله ، إنما سرق ، قال : اقطعوه . ثم جيء به الثانية فقال : اقتلوه . فقالوا : يا رسول الله إنما سرق ، قال : اقطعوه . فذكره كذلك ، قال : فجيء به الخامسة فقال : اقتلوه . قال وقد قال مصعب بن ثابت : ليس بالقوي ، وهذا الحديث منكر ، ولا أعلم فيه حديثا صحيحا . النسائي
وفي الباب عن الحارث بن حاطب الجمحي عند النسائي وعن والحاكم عبد الله بن زيد الجهني عند أبي نعيم في الحلية ، وقال : حديث القتل منكر لا أصل له ، وقد قال ابن عبد البر : هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه [ ص: 129 ] عند أهل العلم ، قال الشافعي : وهذا يدل على أن ما حكاه ابن عبد البر ، عن أبو مصعب ، عثمان " أنه يقتل " لا أصل له وعمر بن عبد العزيز