قوله ( الرابع : . فلا ينعقد إلا بشاهدين ) ; احتياطا للنسب ، خوف الإنكار . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . الشهادة : أن الشهادة ليست من شروط النكاح . ذكرها وعنه أبو بكر في المقنع وجماعة . وأطلقهما أكثرهم . وقيد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه . فمع الكتم تشترط الشهادة . رواية واحدة . وذكره بعضهم إجماعا . وقال المجد الزركشي : وهو والله أعلم من تصرف ولذلك جعله المجد ابن حمدان قولا . انتهى .