قوله ( عدلين ذكرين بالغين عاقلين ، وإن كانا ضريرين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وشرح ، وغيرهم . ابن رزين : وعنه . قال في الفروع وأسقط رواية الفسق أكثرهم . وقال ينعقد بحضور فاسقين ، ورجل وامرأتين ، ومراهقين عاقلين الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : هي ظاهر كلام . وأخذها في الانتصار من رواية الخرقي مثنى [ ص: 103 ] وقد سئل رحمه الله : إذا الإمام أحمد : يفسد من النكاح شيء ؟ فلم ير أنه يفسد من النكاح شيء . وقيل : ينعقد بحضور كافرين ، مع كفر الزوجة ، وقبول شهادة بعضهم على بعض . ويأتي نحوه قريبا . وأطلق الروايتين في الشرح . تزوج بولي وشهود غير عدول
تنبيه :
يحتمل أن يريد بقوله " عدلين " ظاهرا وباطنا . وهو أحد الوجهين ، واحتمال في التعليق المصنف . وقدمه في الرعايتين . ويحتمل أن يريد عدلين ظاهرا لا باطنا . فيصح بحضور مستوري الحال . وإن لم نقبلهما في الأموال . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال للقاضي الزركشي : وهو المشهور من الوجهين . قال : ويصح من مستوري الحال . رواية واحدة ; لأن الأصل العدالة . وصححه في البلغة . وجزم به ابن رزين في المجرد ، والتعليق في الرجعة منه ، القاضي والشيرازي وابن البنا ، حاكيا له عن الأصحاب وابن عقيل في الكافي ، والمغني ، والمصنف والشارح ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والفروع . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يكفي مستوري الحال إن ثبت النكاح بهما . وقال في المنتخب : يثبت بهما مع اعتراف متقدم . وقال في الترغيب : لو تاب في مجلس العقد ، فكمستور الحال . فعلى المذهب : لو فقال عقد بمستوري الحال . ثم تبين بعد العقد أنهما كانا فاسقين حالة العقد ، القاضي : تبين أن النكاح لم ينعقد . وقال وابن عقيل ، المصنف والشارح : ينعقد : لوجود شرط النكاح ظاهرا . [ ص: 104 ] قال ابن البنا : ولا يكفي في إثبات العقد عند الحاكم إلا من عرفت عدالته ظاهرا وباطنا . انتهى .
وهو صحيح . بناء على اشتراط ذلك في الشهادة .