الثانية : قطع ، وغيره من الأصحاب في المصنف بعدم التحريم . قال المباشرة ونظر الفرج الزركشي : وقد يقال : بعدم التحريم ، بناء على تقرر الصداق . ويأتي أيضا : التنبيه على الخلوة فيما تقرر الصداق في بابه . ولا يثبت . نص عليه في التعليق في اللعان . التحريم باستدخال ماء الرجل