قوله ( وإن : فعليه نصف الأجرة ) وهو المذهب . جزم به في الفصول ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يلزمه نصف مهر المثل . ويحتمل أن يعلمها نصفها . بشرط أمن الفتنة . وهو رواية عن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها رحمه الله . ووجه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح . فعلى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها . الإمام أحمد
فائدتان
إحداهما : وكذا الحكم لو قاله طلقها بعد الدخول ، وقبل تعليمها المصنف والشارح ، وغيرهما . فعليه الأجرة كاملة . [ ص: 234 ] وقيل : يلزمه مهر المثل . ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله . الثانية : قوله ( وإن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة ) بلا نزاع . ولو حصلت الفرقة من جهتها : رجع بالأجرة كاملة عليها .