الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلقها قبل الدخول وقبل تعلمها : فعليه نصف الأجرة ) وهو المذهب . جزم به في الفصول ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وقيل : يلزمه نصف مهر المثل . ويحتمل أن يعلمها نصفها . بشرط أمن الفتنة . وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله . ووجه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وجزم به في الهداية ، والخلاصة . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح . فعلى هذا الوجه : يعلمها من وراء حجاب من غير خلوة بها .

فائدتان

إحداهما : وكذا الحكم لو طلقها بعد الدخول ، وقبل تعليمها قاله المصنف والشارح ، وغيرهما . فعليه الأجرة كاملة . [ ص: 234 ] وقيل : يلزمه مهر المثل . ويحتمل أنه يلزمه تعليمها كاملة لها قياسا على ما تقدم قبله . الثانية : قوله ( وإن كان بعد تعليمها : رجع عليها بنصف الأجرة ) بلا نزاع . ولو حصلت الفرقة من جهتها : رجع بالأجرة كاملة عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية