الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن معين : لم يصح ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : أبو بكر ، والمصنف والشارح ، وابن منجا ، وغيرهم . وصححه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، وتجريد العناية ، وغيرهم . قال في البلغة ، والنظم : هذا المشهور . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم وقدمه في الفروع ، وغيره . وعنه : يصح . قال ابن رزين : هذا الأظهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في عيون المسائل . وأطلقهما في تذكرة ابن عقيل ، والمستوعب ، والرعايتين . وقيل : يصح مطلقا . وقيل : بل يصح إن جاز أخذ الأجرة عليه . ذكره في الرعايتين . وجزم به في المحرر ، والحاوي الصغير . قلت : الذي يظهر : أن هذا مراد من قال " لا يصح " وأطلق . وأن الخلاف مبني على جواز أخذ الأجرة على ذلك ، على ما تقدم في باب الإجارة . قوله ( ولا يحتاج إلى ذكر قراءة من ) . يعني على القول بالصحة : لا يشترط أن يعين قراءة شخص من القراء . وهذا هو الصحيح . اختاره المصنف ، والشارح . وقدمه في الفروع . [ ص: 235 ] وقال أبو الخطاب : يحتاج إلى ذلك . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . وصححه في النظم ، والرعايتين . وأطلقهما ابن منجا في شرحه .

فوائد :

الأولى : هل يتوقف الحكم بقبض السورة على تلقين جميعها ، أو تلقين كل آية قبض لها ؟ فيه احتمالان . ذكرهما الأزجي . قلت : الصواب ، الذي لا شك فيه : أن تلقين كل آية قبض لها ; لأن تعليم كل آية يحصل به نفع كامل . فهو كقبض بعض الصداق إذا كان عينا . الثانية : أجرى في الواضح الروايتين في بقية القرب كالصلاة والصوم ونحوهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية