قوله ( وإن : لم يصح . نص عليه ) . وهو المذهب . اختاره تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا ، وألفين إن كان ميتا أبو بكر ، وغيره . قال ، المصنف والشارح : هذا أولى . قال في الفروع ، ونصه : لا يصح . وصححه في النظم ، والخلاصة ، وغيرهما . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : بطل في المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في البلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . : يصح . وهي مخرجة . خرجها بعض الأصحاب من التي بعدها . وأطلقهما في الفروع . وعنه