قوله ( وإن : رجع في نصف الأصل ، والزيادة لها ) . هذا الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية كان الصداق زائدا زيادة منفصلة أبي داود ، . وقال في الفروع : لا يرجع في نصف زيادة منفصلة على الأصح . قال في القاعدة الثانية والثمانين : هذا المذهب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وصالح والزركشي وغيرهم . : له نصف الزيادة المنفصلة . وعنه
تنبيه :
ظاهر قوله ( رجع في نصف الأصل والزيادة ) [ ص: 264 ] أن الأصل لو كان أمة ، وولدت عندها : أن الولد لها . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . فإن الولد نماء منفصل . على الصحيح ، على ما تقدم . وصرح به في التعليق . وقال في المجرد : للزوج نصف قيمة الأم . وقال في الخلاف : يرجع بنصف الأمة . قاله في القواعد . واستثنى القاضي أبو بكر قاله في القواعد ، وصاحب المستوعب ، ، والمصنف والشارح ، وغيرهم من النماء المنفصل : ولد الأمة . فلا يجوز للزوج الرجوع في نصف الأمة ، حذرا من التفريق في بعض الزمان . قلت : وفي هذا نظر ظاهر . فإن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت . وخرج ابن أبي موسى : أن الولد للمرأة ، ولها نصف قيمة الأم قال في القواعد : وهذا ضعيف جدا . وهو كما قال .