قوله ( وإن : فهي مخيرة بين دفع نصفه زائدا ، وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ) . اعلم أن الزيادة المتصلة : للزوجة ، على الصحيح من المذهب . وليس للزوج الرجوع فيها . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . قال في القاعدة الحادية والثمانين : ذكره كانت متصلة . ولم يعلم عن أحد من الأصحاب خلافه ، حتى جعله الخرقي في المجرد رواية واحدة . وخرج القاضي ، ومن تبعه : رواية بوجوب دفع النصف بزيادته من الرواية التي في المنفصلة . وهذا التخريج رواية في الترغيب . وأطلق في الموجز والروايتين في النماء . وقال في التبصرة : لها نماؤه بتعيينه . المجد : بقبضه . وخرج في القواعد وجها آخر ، بالرجوع في النصف بزيادته ، وبرد قيمة الزيادة كما في الفسخ بالعيب . [ ص: 265 ] قال : وهذا الحكم إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتها . وأما إن لم يمكن : فهو شريك بقيمة النصف يوم الإصداق . وعنه
تنبيهان :
أحدهما : محل الخيرة للزوجة : إذا كانت غير محجور عليها . فأما المحجور عليها : فليس لها أن تعطيه إلا نصف القيمة . قاله ، وغيره . وهو واضح . المصنف
الثاني : ظاهر قوله ( وبين دفع نصف قيمته يوم العقد ) أنه سواء كان متميزا ، أو لا . كذا قال ، الخرقي في المغني ، والكافي ، والمصنف والشارح ، وابن حمدان في رعايتيه ، وغيرهم . وحرر في المحرر ، وتبعه في الفروع ، فقالا : إن كان المهر المتميز يضمن بمجرد العقد : فله نصف قيمته يوم العقد . وإن كان غير متميز : فله قيمة نصفه يوم الفرقة ، على أدنى صفة من وقت العقد إلى وقت قبضه . وفي الكافي : إلى وقت التمكين منه . قاله الزركشي . ويحمل كلام ، الخرقي ، ومن تابعهما على ذلك . قال : إذ الزيادة في غير المتميز : صورة نادرة . ولذلك علل وأبي محمد : بأن ضمان النقص عليها . فعلم أن كلامه في المتميز . انتهى . أبو محمد
وقال في البلغة ، والترغيب : فيه روايتان . وبنى عليهما المهر المعين قبل قبضه : هل هو بيده أمانة ، أو مضمون ، فيكون مؤنة دفن العبد عليه ؟ ، وتلفه . وعلى التصرف والنماء : هل هو ضمان عقد ، بحيث ينفسخ في المعين ، ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق ، أو ضمان يد ، بحيث تجب القيمة يوم تلفه كعارية ؟ فيه وجهان [ ص: 266 ] ثم ذكر : أن القول بضمانه ، وجماعة ، قالوا : ما نفتقر توفيته إلى معيار : ضمنه ، وإلا فلا كبيع . انتهى . والوجهان في المستوعب . القاضي