( فإن فالولاية للأم ) ثم لأم الأب وفي القنية عكسه ، ثم للبنت ، ثم لبنت الابن ، ثم لبنت البنت ، ثم لبنت ابن الابن ، ثم لبنت بنت البنت ، وهكذا ، ثم للجد الفاسد ( ثم للأخت لأب وأم ، ثم للأخت [ ص: 79 ] لأب ثم لولد الأم ) الذكر والأنثى سواء ، ثم لأولادهم ( ثم لذوي الأرحام ) العمات ، ثم الأخوال ، ثم الخالات ، ثم بنات الأعمام . وبهذا الترتيب أولادهم لم يكن عصبة شمني ثم مولى الموالاة ( ثم للسلطان ثم لقاض نص له عليه في منشوره ) ثم لنوابه إن فوض له ذلك وإلا لا