( و ) بمكة أو في مكة أو في [ ص: 262 ] الدار أو الظل أو الشمس أو ثوب كذا تنجيز ) يقع للحال ( كقوله أنت طالق ( ) أو أنت مريضة أو أنت تصلين ( ويصدق ) في الكل ( ديانة ) لا قضاء ( ولو قال عنيت إذا ) دخلت أو إذا ( لبست أو إذا مرضت ) ونحو ذلك ; فيتعلق به كقوله : إلى سنة أو إلى رأس الشهر أو الشتاء . ( وإذا دخلت أنت طالق مريضة أو مصلية مكة تعليق ) وكذا في دخولك الدار أو في لبسك ثوب كذا أو في صلاتك ونحو ذلك لأن الظرف يشبه الشرط ، ولو قال لدخولك أو لحيضك تنجيز ; ولو بالباء تعلق ، وفي حيضك وهي حائض فحتى [ ص: 263 ] تحيض أخرى ، وفي حيضتك فحتى تحيض وتطهر ، وفي ثلاثة أيام تنجيز ، وفي مجيء ثلاثة أيام تعليق بمجيء الثالث سوى يوم حلفه لأن الشروط تعتبر في المستقبل ، ويوم القيامة لغو ، وقبله تنجيز .