( حنث بخلاف الأمر باليد ) أي أنت طالق يوم أتزوجك فنكحها ليلا لم تتخير ولو نهارا بقي للغروب ، والأصل أن اليوم متى قرن بفعل ممتد يستوعب المدة يراد به النهار كالأمر باليد فإنه يصح جعله بيدها يوما أو شهرا ، ومتى قرن بفعل لا يستوعبها يراد به مطلق الوقت [ ص: 272 ] كإيقاع الطلاق ، فإنه لو أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا كان ذكر المدة لغوا وتطلق للحال قال : طلقتك شهرا